الشيخ علي المشكيني
94
الأصول (مشتمل على تحرير المعالم واصطلاحات الأصول)
مفهوم الوصف أصل : اختلفوا في أنّ تعليق الحكم على الصفة هل يقتضي انتفاء الحكم عند انتفائها أو لا ؟ ويعبّر عن هذا بأنّ للوصف مفهوماً أو بأنّ مفهومه حجّة ، فأثبته قوم ونفاه آخرون وهو الأقرب . لنا : لو دلّ لكانت بالالتزام وهو فاسد ؛ لأنّه لا ملازمه في الذهن ولا في العرف بين ثبوت الحكم عند صفة كوجوب الزكاة في السائمة - مثلًا - وانتفائه عند صفة أخرى كعدم وجوبها في المعلوفة . واحتجّ المثبتون بأنّه لو ثبت الحكم مع انتفاء الصفة لعري تعليقه عليها عن الفائدة وجرى مجرى قولك : « الإنسان الأبيض لا يعلم الغيوب » ، « والأسود إذا نام لم يبصر » . والجواب : المنع عن الملازمة ؛ فإنّ الفائدة غير منحصرة فيما ذكرتموه ، بل هي كثيرة : منها : شدّة الاهتمام ببيان حكم محلّ الوصف إمّا لاحتياج السامع إلى بيانه ، كأن يكون مالكاً للسائمة - مثلًا - دون غيرها أو لدفع توهّم عدم تناول الحكم لمحلّ الوصف ، كما في قوله تعالى : « وَلاتَقْتُلُوا أَوْلادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلاقٍ » ؛ « 1 » فإنّه لولا التصريح بالخشية ، لأمكن أن يتوهّم جواز القتل معها ، فدلّ بذكرها على ثبوت التحريم عندها أيضاً . ومنها : وقوع السؤال على محلّ الوصف دون غيره ، فيجاب على طبقه ، وأمّا
--> ( 1 ) . الإسراء ( 17 ) : 31 .